للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإهمال ذلك سببُ مصيره إلى [٢١٨/أ] النار. ولأنَّ هذا من مصالحه، فوجب مراعاتُه، كما يجب حفظُ ماله، ومنعُه من جميع الفواحش والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة، لأنَّ الصلاة لا تصحّ بدونها.

فإن (١) بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة، وإن كان قد صلَّاها أو هو فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه، وما تقدَّم كان نفلًا فلم يمنع الإيجاب، كما لو حجَّ (٢) قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج (٣) الوقت لم تجب عليه، لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوص، حتى لو احتلم في أثناء الليل وقد صلَّى المغرب والعشاء أعادهما. نصَّ عليه.

ولو قيل: إنه إذا (٤) صلَّاها مرةً لم تجب عليه ثانيةً، لكان وجهًا (٥) لأنَّ تعجيلَ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ــ إذا كان مشروعًا ــ يمنع (٦) الوجوب،


(١) في (ف): «فإذا».
(٢) في (ف): «كالحج».
(٣) في الأصل: «ثم خرج»، والمثبت من (ف).
(٤) «إذا» ساقط من الأصل.
(٥) في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» (٨/ ١١): ومذهب الشافعي: لا تجب الإعادة، وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعِّف هذا القول، ولعله أقوى من غيره ... ». وقال في منهاج السنة (٥/ ١٨٠): «وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي، وغلطوا في ذلك، بل الصواب قوله، كما بُسِط في موضعه، وهو وجه في مذهب أحمد». وفي «الإنصاف» (٣/ ٢٢) أنه تخريج لأبي الخطاب، واختاره الشيخ تقي الدين.
(٦) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع.