للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أدرك بعضَ الصلاة في الوقت، فبعضها المفعول خارجَ الوقت هل يكون أداءً أو قضاءً؟ على وجهين، أشهرهما: تكون أداءً، لظاهر قوله: «فقد أدركها». فمن زعم أنَّ بعضَها أو كلَّها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلَّها عنده، وهو خلاف النص. ولأنَّ المشهور في المذهب أنَّ الجمعةَ تُفعَل بعضُها بعد خروج الوقت، مع أنها لا تكون قضاءً.

والثاني: تكون قضاءً، لأنَّ حقيقة القضاء ما فُعِل بعد الوقت، وهذا كذلك. ولأنَّ مدرِك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقةً وحكمًا، وإن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة، فكذلك هذا.

وبكلِّ حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت، كما تقدَّم. ومتى أخَّر شيئًا منها عن الوقت عمدًا أثِمَ بذلك، لأنَّ النصوص المتقدِّمة في المواقيت [ص ٣٩] تدلُّ على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت.

مسألة (١): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر).

هذا الكلام فيه فصلان، لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمَّا أن يكون على سبيل الإجمال، أو على سبيل التفصيل.


(١) «المستوعب» (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، «المغني» (٢/ ٣٢ - ٤٦)، «الشرح الكبير» (١٣٣، ١٥٠، ١٥٦، ١٦٢، ١٦٦)، «الفروع» (٤٢٧ - ٤٣٥).