للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانيًا وعفِّروه الثامنة كما روى أبو داود في حديث أبي هريرة: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعَ مرّات، السابعة بالتراب" (١).

وإذا ثبت هذا الحكم في الكلب، فالخنزير الذي لا يباح اقتناؤه والانتفاع به أصلًا ونصّ عليه القرآن أولى.

وله أن يستعمل التراب في أيّ غسلة شاء، فإن كان المحلّ يتضرَّر بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين.

ويجزئ موضعَ التراب الأُشنان والصابون ونحوهما في أقوى الوجوه. وقيل: لا يجزئ مطلقًا، وقيل: لا يجزئ إلا عند عدم التراب. وأما الغسلة الثامنة فلا تجزئ بدل التراب في الأصح.

ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق والبول وغيرها، وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تتضرّر بالتراب في المشهور.

وقيل عنه: لا يجب التراب إلا في الإناء خاصة.

وأما سائر الحيوانات فعلى قسمين: أحدهما: ما يؤكل لحمه فهذا طاهر. وكذلك ما لا يؤكل لحمه لشرفه، [١٣/أ] وهو الإنسان سواء كان


(١) أبوداود (٧٣)، وأخرجه الدارقطني (١/ ٦٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورجال إسناده ثقات، غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل بالتراب في الترتيب، انظر: "الإمام" (١/ ٢٦٠ - ٢٦٩)، "فتح الباري" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).