للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ، ويستقرُّ الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابنا، وهو المنصوص عنه. وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا يستقرُّ الوجوب حتى يمكنه الأداء (١)، وهو قياس إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر فتحيض، أو على عاقل فيُجَنُّ. وإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة وجب القضاء قولًا واحدًا، وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل (٢)، على المشهور. وعلى القول الآخر: لا يجب، لأنَّ هذا لم يقدر على الصلاة، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

ووجه الأول: أنَّ دخول الوقت سبب للوجوب، فوجب أن يتعلَّق به ويستقرَّ كسائر الأسباب. والمُكنةُ (٣) إنما تُعتبَر في لزوم الأداء، لا في نفس الوجوب في الذمة، بدليل ما لو دخل الوقت على نائم، ولم يستيقظ حتى خرج الوقت، فإنه يجب عليه القضاء، وإن لم يمكنه الأداء في الوقت.

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه. وقد روى حرب (٤) بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء: لا تنَمْنَ عن العتَمة مخافة أن تحِضْنَ.


(١) انظر: «الإرشاد» (ص ٥٠) و «المبدع» (١/ ٣١٢) و «الإنصاف» (٣/ ١٧٧).
(٢) في الأصل والمطبوع: «القضاء»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) غيَّرها في المطبوع إلى «التمكن»، وترك الفعل «تعتبر» على حاله.
(٤) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٣١٩).