للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه، فلو كان ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة (١).

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيارة أو سُكنى (٢) أو طلب علم أو غير ذلك من الحاجات التي لا يشقُّ معها الإحرام، فإن السنة أن (٣) لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة (٤)، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين.

قال في رواية ابن منصور (٥): لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية ابن إبراهيم (٦) وقد سئل عن رجل (٧) أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يطوف ويسعى ويحلق، ثم يحلُّ. وقد نصَّ على ذلك في مواضع.

والرواية الأخرى: أنه مستحب، وتركُ الإحرام مكروه، قال في رواية الأثرم والمرُّوذي (٨): لا يُعجِبني أن يدخل مكةَ تاجرٌ ولا غيره إلا بإحرام،


(١) س: «خصيصة».
(٢) في المطبوع: «سكن».
(٣) «أن» ليست في ق.
(٤) س: «أو عمرة».
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ١٩٥). وهي في «مسائله» (١/ ٥٢٤).
(٦) أي ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٥٣). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٩٥).
(٧) «عن رجل» ليست في س.
(٨) كما في «التعليقة» (٢/ ١٩٦).