للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (١).

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة، فلو أوجبنا على كل من [ق ١٧٩] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المواقيت (٢): «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة»، وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة ... (٣).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة (٤).

ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خُبَيب ... (٥).

ولأن هذه قُربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة.

وهل يجوز أن يحضر عرفةَ والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢٣) وابن أبي شيبة (١٣٧٠٠) والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٦٥٦ - ١٦٥٨) من طُرق عن نافع عنه، وعلّقه البخاري في «صحيحه» (٣/ ١٧) مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه.
(٢) «في المواقيت» ليست في س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٩١٠) بإسناد حسن من حديث المِسْور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة حديبية.
(٥) بياض في النسختين. والحديث أخرجه أحمد (١٧٢٥٢) بإسناد ضعيف. وانظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥) و «طبقات ابن سعد» (٤/ ٢٣٤).