للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُحرِم من أهل مكة (١) أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - (٢) أنه لا يجوز، تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان.

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يَدْخُلْ (٣) مكةَ تاجرٌ ولا طالبُ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأثرم (٤)، وفي رواية قال: «لا يدخلنَّ أحد من الناس مكةَ من أهلها ولا من غيرهم غيرَ حرامٍ». رواه حرب (٥). ولا يُعرَف له مخالف، وسنتكلم على أثر ابن عمر.

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا (٦): ما دخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (٧) إلا وهم محرمون (٨).

وفي رواية عن هشام بن حُجَير أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة إلا محرمًا إلا عامَ الفتح (٩).


(١) «مكة» ليست في س.
(٢) لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخريجه (ص ١١١).
(٣) س: «لا يدخلن».
(٤) ومن طريق سعيد رواه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٣) و «أحكام القرآن» (١٦٥٩) وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح.
(٥) ورواه أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٧) بنحوه.
(٦) س: «قال».
(٧) ق: «هو وأصحابه».
(٨) عزاه المؤلف إلى سعيد، وذكره القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٩٧) وقال: «روى أبو حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس ... » إلخ. وأبو حفص هو عُمر بن إبراهيم العُكبري (ت ٣٨٧).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٩٧) من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١٨٢٦) بنحوه من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه.