للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل (١) مكةَ قطُّ إلا وهم محرمون (٢). رواهن سعيد.

وعن خُصَيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُجاوِزْ أحدٌ الميقاتَ إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات». ذكره بعض الفقهاء (٣).

ولا فرق بين أن (٤) يكون دون المواقيت إلى مكة، أو يكون وراء المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي (٥): لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطَّابين والرِّعاء (٦)، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام. وقد رجع ابن عمر من (٧) الطريق، فدخلها بغير إحرام (٨)، فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة،


(١) ق: «دخل رسول الله».
(٢) لم أجده، ولكن صحّ عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٩٥) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٣).
(٣) ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٩٧). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠٢) وليس فيه: «إلا من كان ... » إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف خُصيف الجزري.
(٤) ق: «من».
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ١٩٥، ١٩٦).
(٦) في المطبوع: «والرعاة».
(٧) ق: «عن».
(٨) «وقد رجع ... إحرام» ساقطة من المطبوع.