للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه).

يعني: كلَّ من به حدث دائم، لا ينقطع قدرَ ما يتوضَّأ ويصلِّي، كسلَس البول، والمَذْي، والريح، والجُرح الذي لا يرقَأ، والرعاف الدائم. قال: هؤلاء يتوضؤون لكلِّ صلاة، ويمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. ومن لم يمكنه أن يعصِبَ على جرحه عِصابًا لم يكن عليه شيء، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - صلَّى وجُرحُه يثعَب دمًا (٢). ولأنَّ هذا حدث دائم، فأشبَه المستحاضة.

وينقض طهارتَهم ما ينقض طهارةَ غيرهم سوى الحدث الدائم، مثل أن يبول أحدهم أو يمسَّ ذكره، لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح. فأما الحدث الدائم، فإن كان متواصلًا أو ينقطع تاراتٍ لا تتَّسع للوضوء (٣) والصلاة لم يُبطِل (٤) الطهارةَ كما تقدَّم، لأنه لو أبطل الطهارةَ مطلقًا لما أمكنت الصلاة معه. وإن انقطع قدرًا يتّسع للوضوء (٥) والصلاة [١٩١/ب] فهو على قسمين:

أحدهما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك، فيتبيَّن بهذا الانقطاع بطلان طهارته، لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مُبطِلًا للطهارة، وإنما


(١) «المستوعب» (١/ ١٣٩)، «المغني» (١/ ٤٢١ - ٤٢٧)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٥٥ - ٤٦٦)، «الفروع» (١/ ٣٨٨ - ٣٩١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في الأصل والمطبوع: «يقطع تارات لا يتسع الوضوء»، تصحيف.
(٤) في المطبوع: «تبطل»، والمثبت من الأصل.
(٥) في الأصل والمطبوع: «الوضوء»، تصحيف.