للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحدث دائم فلا يرتفع. هكذا ذكره بعضُ أصحابنا. وكلامُ غيره يقتضي أنه لا يجب عليها ذلك، لأنهم قالوا: هذه الطهارة ترفع بها حدثًا سابقًا، ولا يؤثِّر فيها [ما] (١) يتجدَّد من الحدث. بل يتعقَّب هذا الحدثُ طهارتَها فتكون محدِثةً. وإنَّا (٢) أجزنا لها الصلاة مع الحدث، لأنه لا يمكن في حقِّها أكثرُ من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأ، لأنه يعُمَّ الاستباحةَ من الحدثين، ويتضمَّن ارتفاع الحدث المتقدِّم.

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمُّم، لأن هذه الطهارة ترفع الحدثَ الذي أوجبها وهو المتقدِّم، والحدثُ المتجدِّدُ بعد ذلك معفوٌّ عنه للضرورة، فلا يوجب طهارة أخرى.

والأفضل أن تصلِّي في عقب الطهارة احترازًا عن الحدث والنجاسة بقدر (٣) الإمكان، إلا أن تؤخِّرها لبعض مصالحها كانتظار جماعة [١٩١/أ] أو إقامة، أو تكميل سُترة. فإن أخَّرتها لغير مصلحة، فقد قيل: لا يجزئها، لأنه أمكن التحرُّز عن ذلك، فأشبَه ما لو لم يُحكَم الشدُّ. والصحيح: أنه يجزئ، لأن الطهارة مقيَّدة بالوقت كما تقدَّم، ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة والتسبيح في الصلاة، فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد خروج الوقت، فإنه لا يجوز مدُّ الصلاة إليه عمدًا. ولأن طهارتها باقية في حقِّ النوافل التي لم تصلِّها تبعًا مع تأخيرها، فلَأَنْ يبقى لفرض الوقت أولى.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدُّد الحدث». حذف «من» وغيَّر «يتجدَّد» لإصلاح العبارة.
(٢) في المطبوع: «وإن»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: «بعد»، ولعله تحريف ما أثبت.