للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لخمس في مواقيتها.

ولا يجوز طهارتها قبل الوقت، لأنها طهارةُ ضرورة، فلم يجُز في وقت الاستغناء عنها كالتيمُّم، وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر وبعده، بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث. ولأنه حكم مقيَّد بالضرورة فيقدَّر بقدرها كأكل الميتة. ولأنَّ الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء، إلا ما عُفي عنه للضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت.

فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتها، كما تنتقض بدخوله لو توضَّأَتْ قبل ذلك، في أحد الوجهين اختاره القاضي (١). والوجه الآخر، وهو ظاهر كلام أحمد: أنها لا تبطل بخروج الوقت [١٩٠/ب] وإنما تبطل بدخوله. فإذا توضَّأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لوقت كلِّ صلاة، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة؛ وذلك يقتضي بقاء طهارتها من الوقت إلى الوقت. ولأنه (٢) كلَّما دخل وقتُ صلاة فهي مأمورة بالوضوء لها، فوجب عليها، وجاز أن تصلِّي بما شاءت بعد ذلك تبعًا، فلا فرق بين ما تفعله في الوقت أو بعد الوقت.

فإذا توضّأت فإنها تنوي رفعَ الحدث المتقدِّم، و (٣) استباحة الصلاة من الحدث المتأخِّر. فإن نوت رفعَ الحدث فقط لم يكفِ (٤)، لأن سبب


(١) ذكره في «المجرَّد». انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٥٩).
(٢) في المطبوع: «ولأن»، والمثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: «أو»، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: «لم يكن»، والصواب ما أثبت من الأصل.