للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلفَتْ أعيادُهم، فضحّى أهلُ كلّ بلد خلافَ أهلِ هذا البلد، وأهلُ هذا البلد خلافَ أهلِ هذا البلد» قال: «يا عائشة! عيدُ كلّ قومٍ يوم يعيّدون» (١).

قيل: قوله: «عيدُ كلِّ قوم يوم يعيِّدون» كقوله: «صومُكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحُّون»، وذلك لا يمنع وقوع الخطأ في الهلال، فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد، وإنما المقصود به أن الحكم مبنيّ على ما ظهر، وأن العيد هو الاجتماع للصلاة والنُّسُك؛ ففي أيّ يومٍ حصل هذا فهو يوم عيد، واليوم الذي يخلو عن هذا ليس يوم عيد، وإن كان عاشر الشهر.

فيفيد هذا أن أهلَ مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن أو العاشر، صح نُسُكهم، وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، ولم يره الآخرون إلا بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخّروا التضحيةَ إلى ثاني النحر، وذلك جائز، والحديث لم يجئ إلا في عيد النحر، ثم لو عيّد قومٌ اليومَ، وآخرون غدًا، لم يكن فيه إلا صوم يوم خطأ، وذلك لا محذور فيه، بخلاف الخطأ في فِطْر يوم، فإنه يوجب القضاء.

فصل (٢)

ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: ٥].


(١) لم أجد من أخرجه.
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، و «المغني»: (٤/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، و «الفروع»: (٤/ ٤٥١ - ٤٥٤)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٩٠ - ٣٩٦).