للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَ لا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١).

قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه الواقعة، ولم يذكر لفظَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قدر أن (٢) يكون ذلك لأن كُرَيبًا هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحدَه، وقد أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطروا، وليس فيه تعرُّض لقضاء ذلك اليوم، وشهادة الواحد إنما تُقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءً، فأما إذا اقتضت الفطر، فلا.

ويجوز أن يكون ذلك لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدَّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيرُه مفسّرًا، فاعتقد ابنُ عباس أن أهل كلِّ بلد يصومون حتى يروه هم (٣) أو يكملوا العِدَّة، وقد تقدَّم عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يبين أنه قَصَد رؤيةَ بعض الأمة في الجملة؛ لأن الخطاب لهم، وهذا عملٌ برؤية قوم في غير مِصره.

يوضّح ذلك ... (٤)

فإن قيل: فقد روى ابن المظفَّر، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قال رسول الله


(١) أخرجه أحمد (٢٧٨٩)، ومسلم (١٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي (٢١١١).
(٢) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وقد».
(٣) سقطت من المطبوع.
(٤) بياض في النسختين.