للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن جَرَح نفسَه أو جرحَه غيرُه باختياره فوصل إلى جوفه أفطر، سواء استقرّ النصلُ في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه، وصل إلى جوفه باختياره ما أمكنه الاحتراز منه.

وإن جُرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه، لم يفطر. هذا قولُ أصحابنا القاضي وغيرِه.

فصل

فإن تجوَّف جوفٌ في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء، لم يفطّره، كما لو وضعه في فمه وأنفه.

الفصل الثالث (١)

إذا استقاء، وهو أن يستدعي القيءَ، فإنه يُفطِر. فأما إن ذرَعَه القيء، فلا قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن ذَرَعه القيءُ وهو صائمٌ فليسَ عليه قضاء، ومَن استقاء عمدًا فَلْيَقضِ» رواه الخمسة (٢)،


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٨)، و «الفروع»: (٤/ ٨ - ٩).
(٢). أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٣٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (١٩٦٠ و ١٩٦١)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم: (١/ ٤٢٦) وصححه على شرط الشيخين. قال البخاري: «لا أراه محفوظًا، وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال مهنّا عن أحمد: «حدّث به عيسى وليس هو في كتابه، غَلِط فيه، وليس هو من حديثه». نقله في التلخيص: (٢/ ٢٠١) وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات.