للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو رأى هلال رمضان أيصوم؟ فقال: أما الصوم؛ فأعجب إليَّ أن يصوم، وأما الفطر فيتهم نفسَه.

فقد أمره بالصوم، ومنعه من الفطر.

وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحدَه يصوم ولا يفطر، وأما شوَّال فلا.

وأما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد، وحَمَل أصحابنا هذا على الإيجاب.

والرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته، أو قلنا: لا يقبل إلا اثنان.

قال في رواية حنبل (١) في رجل رأى هلالَ رمضان وحدَه: هل ترى له أن يصوم إذا لم يرَ غيرُه؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعةِ الناسِ، ولا يفطر حتى يفطر الإمام.

وحمَلَها أصحابُنا على أنه لا يلزمه، وظاهر الرواية أنه يُكره له الصوم، ويكون في حقّه يومَ شكٍّ.

فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيرُه، فيلزمه الصومُ روايةً واحدة.

وإن انفرد برؤيته بين الرُّفْقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [لم يُقبل إلا


(١) ذكرها في «الهداية» (ص ١٥٦)، و «المغني»: (٤/ ٤١٦)، و «الواضح»: (١/ ٦٠٧) وقد سبقت.