للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى المنقول، لأنَّ التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعًا، فيكفيها نداء العشاء.

فأمَّا ما لا يُشرَع له الاجتماع، فلا نداءَ (١) فيه البتَّةَ بلا تردُّد.

الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة، سواء صلَّت المرأة منفردةً أو أمَّت النساءَ، لما روت أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في «مسائله» والنجَّاد (٢).

وقال إسحاق (٣): مضت السنَّة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر».

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما حرب (٤). وعن أنس مثلُه. ذكره ابن المنذر (٥).


(١) في الأصل: «فلابد»، تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرَع فيه النداء بلا تردد». خفي عليه التحريف المذكور، فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه.
(٢) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٢)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٠٣) ـ ومن طريقه البيهقي (١/ ٤٠٨) ـ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٧/ ١٧٣)، من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم، عن أسماء به.
إسناده تالف، الحكم كذاب، كما في «الميزان» (١/ ٥٧٢)، وانظر: «البدر المنير» (٣/ ٢٤١).
(٣) في المطبوع: «وقال المصنف»، تحريف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب» (١/ ٢٥١)، ومنها في «شرح الزركشي» (١/ ٥١٧).
(٤) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وعبد الرزاق (٥٠٢٢، ٥٠٢٤).
(٥) أخرجه في «الأوسط» (٤/ ٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٣١).