للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.

الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (١)

مسألة (٢): (ونَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى).

وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤).

وفي لفظ لمسلم (٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».

وفي لفظ للبخاري (٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».

وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧).

وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨).


(١) بياض في النسختين.
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).
(٣) س: «ما».
(٤) أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).
(٥) (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.
(٦) (١١٩٧).
(٧) «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).
(٨) رقم (١١٤٠) و (١١٣٨).