للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي عُبيد مولى ابن (١) أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن صيام هذين العيدين» (٢).

وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة (٣).

وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان - رضي الله عنهما - في (٤) يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي (٥).

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... (٦)

فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.


(١) سقطت من س.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٤)، والبخاري (١٩٩٠، ٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠٢)، وابن ماجه (١٧٢٢).
(٤) ليست في س.
(٥) أخرجه أحمد (٤٢٧، ٤٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠١).
(٦) بياض في النسختين.