للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صريحًا لم يقبل منه فلا يُقبل منه تضمّنًا، وإنما يثبت الشيء تبعًا إذا كان ... (١)

فإن أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله، ولم يجز لهم بناءُ الفطر (٢) على شهادته وجهًا واحدًا، لأنهم لم يصوموا بقوله، فلم يثبت الفطر أصلًا ولا ضمنًا.

وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا (٣) عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا، قال أحمد عن الوليد بن عتبة (٤): صُمنا على عهد عليٍّ ثمانيةً وعشرين يومًا، فأمَرَنا عليٌّ أن نقضيَ يومًا (٥).

قال أبو عبد الله (٦): العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين، فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفّارة عليه، وذلك (٧) لما روى الوليدُ بن عتبة الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومًا، فأمرنا فقضينا يومًا.


(١) بياض في النسختين.
(٢) في النسختين: «الفطر بناء» وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كما هو اصطلاح النسّاخ، فأثبتناه كذلك، وينظر «المغني»: (٤/ ٣٢٩).
(٣) س: «كملوا».
(٤) في النسختين: «عقبة». وكذا في الموضع بعده، تصحيف.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٩٧٠٥)، وأحمد في «مسائل حنبل» (مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، وابن سعد في «الطبقات»: (٨/ ٣٥٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير»: (٢/ ٣٥٥).
(٦) يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن إسحاق» صرّح به المؤلف في «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ١٥٥).
(٧) سقطت من المطبوع.