للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم عيدٍ، فيجب صومه ولا يجب (١) فطره.

وإن رأى هلالَ شوَّال وحدَه في موضعٍ لا يمكن (٢) أن يخبرَ به غيرُه، فقال القاضي وابن عقيل: يلزمه صيامُه، ولا يجوز له الفطر برؤيته وحدَه؛ كما لو أخبر به فلم يُحْكَم بقوله، والأشبه هنا ... (٣)

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يُفطر إلا مع الإمام والناس، فيصوم واحدًا وثلاثين، كما لو رأى شوالَ وحدَه على المشهور، وهو ظاهرها.

وقال أبو الخطاب (٤): يحتمل أن يفطر هنا.

ولو كان عليه دَين مؤجّل أو عَلّق عتقَ عبده أو طلاق امرأتِه بهلال شوّال فقال القاضي: لا يُعرف الروايةُ فيه.

فصل (٥)

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرَ من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام، إمَّا لكونهم لم يشهدوا عنده، أو لكونه لم يَعْرِف عدالَتهم، ونحو ذلك؛ فإنه يجب على مَن سمع خبرَهم وعرَفَ عدالَتهم أن يصوم بخبرهم. ذكره القاضي وابنُ عقيل وغيرهما من أصحابنا، [ق ٢٥] حتى لو كان المُخبِر امرأةً (٦) أو عبدًا كما تقدم.


(١) كذا في النسختين، والصواب: «ولا يجوز».
(٢) س: «يمكنه».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في «الهداية» (ص ١٥٥).
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، و «الفروع»: (٤/ ٤٢٠ - ٤٢٥).
(٦) في النسختين: «المرأة».