للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين». رواه أبو حفص (١).

وعن مسروق ومالك (٢): أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يُشَكّ فيه، فقالت للجارية: «خوضي لهما سويقًا فإني صائمة. فقالا: إن الناس يرون أنه الأضحى. فقالت: إنما الأضحى إذا ضحّى الإمامُ هو وعُظْمُ (٣) الناس». رواه الفريابي (٤).

وهذا يقتضي أن مَن رأى هلالَ النحر فإن له أن يصوم اليوم العاشر في رؤيته، ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤية، ومخالفةُ عامة الناس له يقوِّي هذا الغلط، والفطر ليس مما يُحتاط به، ولهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن يُقْدِم على ذلك بمجرَّد رؤيته، ولأنّ يوم الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس، وإن كان الهلال قد رئي في غيره، فلو كان الهلال طالعًا ولم يره (٥) مَن تُقبل شهادتُه وحدَه، لم يكن في هذا الحكم


(١) جزء من الأثر الآتي.
(٢) هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمْداني الكوفي، من كبار التابعين.
(٣) في النسختين والمطبوع: «وعلم» خطأ والتصويب من المصادر. ومعنى «عُظْم الناس»: مُعظمهم.
(٤) لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق (٧٣١٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (مجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٦٠٢ - رسالة رؤية الهلال)، والبيهقي: (٤/ ٢٥٢)، من طرق عن مسروق به.
قال ابن رجب: هذا الأثر صحيح عن عائشة - رضي الله عنها -، إسناده في غاية الصحة.
وقد روي عن مسروق من وجه آخر، وقد سبق (ص ٧٣).
(٥) س: «يراه».