للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطعام المسكين مُدٌّ، فعلى هذا يخيَّر بين مدِّ برٍّ أو نصف [صاعٍ من] (١) تمْرٍ أو شعيرٍ. وظاهر كلامه هنا: أنه يجزئه من الأصناف كلها مدٌّ، فإن أحبَّ أن يصوم يومًا أو يُخرِج ثُلُثَ شاةٍ (٢).

وإن قطع بعض شعرةٍ أو ظفرٍ ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه وجه: أنه يجب بالحساب.

مسألة (٣): (وإن خرج في عينه شَعرٌ [ق ٢٣٠] فقلَعَه، أو نزلَ شَعرُه فغطَّى عينيه، أو انكسر ظُفره فقصَّه= فلا شيء فيه).

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم أن ينزِعَ ضِرْسَه إذا اشتكى، ولا يرى بأسًا أن يقطع المحرم ظُفره إذا انكسر (٤).

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم، إذا انكسر ظُفره يَقْلِمُه، فإن ابن عباس كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيئًا. رواهما سعيد (٥).

ولأن الظفر إذا انكسر ... (٦).


(١) زيادة ليستقيم المعنى.
(٢) كذا في النسختين، وجواب الشرط «فليفعل» أو ما في معناه.
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٤٦٦) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٣٢) و «الفروع» (٥/ ٤٠٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٠١، ١٢٩٠٣) مقتصرًا على ذكر الظفر، والدارقطني (٢/ ٢٣٢) بأطول منه، وأسانيده صحيحة.
(٥) قول ابن عباس أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٦٢) بلفظ: «أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا».
(٦) بياض في النسختين.