للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترتيب مطلقًا في جميع الكفّ (١) على ظاهر الآية والحديث.

فأما الترتيب [في التيمم] (٢) عن الجنابة، فقال القاضي أبو الحسين: يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا بأصله (٣)، ولأنَّ عمارًا لما تمعَّك لم يؤمر بإعادة الصلاة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمالَ على اليمين وظاهرَ كفَّيه ووجهه. رواه مسلم (٤).

وفي لفظ: ثم مسَح كلَّ واحدة منهما بصاحبتها، ثم بهما وجهَه. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح (٥).

مسألة (٦): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد، أو خوفِ العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفٍ على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعوازِه


(١) «الكف» ساقطة من المطبوع في الطباعة.
(٢) زيادة مني.
(٣) لعل في الكلام سقطًا، إذ الاعتبار بأصله ــ وهو غسل الجنابة ــ دليل على عدم وجوب الترتيب، وكذا حديث عمار الآتي في تمعُّكِه وعدم أمره - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة، وكذا حديث مسلم في بيانه - صلى الله عليه وسلم - صفة التيمم.
(٤) برقم (٣٦٨) وقد تقدَّم.
(٥) أحمد (١٨٣٢٨)، وأبو داود (٣٢١).
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢/ ١٣١).
(٦) «المستوعب» (١/ ١٠٠ - ١٠٢)، «المغني» (١/ ٣١٣ - ٣١٩)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٦٨ - ١٨٦)، «الفروع» (١/ ٢٧٤ - ٢٧٨).