للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط، لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم (١): الحائض تقضي المناسك كلَّها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

فصل

ومن طاف راكبًا على دابة، أو محمولًا لإنسان، فإن كان لعذرٍ من مرضٍ أو [كِبَرٍ] (٢) جاز (٣).

مسألة (٤): (والمبيت بمنًى).

السنة للحاجّ أن لا يبيتَ لياليَ منًى إلّا بمنًى (٥)؛ لأن الله سبحانه قال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (٦)} [البقرة: ٢٠٣] ومعنى التعجُّل: هو الإفاضة من منًى، فعُلِم أنه قبل التعجُّل يكون مقيمًا بها، فلو لم يبِتْ بها ليلًا ــ وليس [ق ٣٧٨] عليه أن يقيم بها نهارًا ــ لم يكن مقيمًا بها، ولم يكن فرقٌ بين إتيانه منى لرمي الجمار، وإتيانه مكة لطواف الإفاضة والوداع.

والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شُرِع فيه ذكر الله، وجُعل ذلك المكان والزمان عيدًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن


(١) هو ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٤٠).
(٢) مكانه بياض في النسختين.
(٣) بعدها بياض في النسختين بقدر أربعة أسطر.
(٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الهداية» (ص ١٩٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٧٠).
(٥) في النسختين: «إلا بها». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٦) {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ساقطة من المطبوع.