للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العباس استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيتَ بمكة لياليَ منًى من أجل سقايته، فأذن له متفق عليه (١).

فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من [ترك] المبيت بها، وإذنُه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن في ترك المبيت بغير عذر.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يومُ عرفة ويومُ النحر وأيامُ منًى عيدُنا أهلَ الإسلام» (٢).

والعيد هو المجتمَعُ للعبادة؛ فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنًى، وأيام منى لا بدَّ أن يجتمعوا، وهم لا يجتمعون نهارًا لأجل مصالحهم، فإنهم يرمون الجمار متفرقين، فلا بدَّ من الاجتماع ليلًا.

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ من وراء جمرة العقبة»، وكان يبعث إلى من وراء العقبة، فيدخلون منًى. رواه مالك وأحمد، وهذا لفظه (٣).

وعن نافع عن أسلم ــ إن شاء الله ــ (٤) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا يبيتنَّ أحدٌ من الحاج وراء جمرة العقبة». وكان يُرسِل رجالًا فلا


(١) أخرجه البخاري (١٦٣٤، ١٧٤٥) ومسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه أحمد (١٧٣٧٩، ١٧٣٨٣) وأبو داود (٢٤١٩) والترمذي (٧٧٣) والنسائي (٣٠٠٤) من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (٢١٠٠) وابن حبان (٣٦٠٣) والحاكم (١/ ٤٣٤).
(٣) «الموطأ» (١/ ٤٠٦)، ولم أجده في «المسند». ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٤٦٠٣) بلفظ قريب.
(٤) «إن شاء الله» ساقطة من المطبوع.