للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده (١) أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.

فصل

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية (٢): هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن (٣) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم (٤).

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي (٥) المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.

واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده (٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت


(١) ق: «السيد».
(٢) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر.
(٣) «أن» ساقطة من س.
(٤) صحّ هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة (١٥١٠٥) وابن خزيمة (٣٠٥٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٨١): «رواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (١٨٧٦) والجصّاص في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦ - ٢٧) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٤٦). وإسناده ضعيف، فيه حرام بن عثمان متروك الحديث.