للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا، وخرَّجها القاضي على الوجهين (١) في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافًا.

وليس له أن يكفّر بالمال إلا أن يأذن له سيده (٢) في التكفير به فيجوز. قاله أبو بكر وابن أبي موسى، قال ابن أبي موسى (٣): كما كان (٤) له أن يتسرَّى بإذن سيده.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملَّكه سيده مالًا وملَكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملِّكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره أنه (٥) إذا ملَّكه الهديَ ليخرجه انبنى على روايتي التمليك.

وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك، فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه (٦) ففرضه (٧) [ق ١٦٨] الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي موسى (٨) أن فرضه الصيام بكل حال.


(١) س: «وجهين».
(٢) ق: «السيد».
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٧٨).
(٤) «كان» ساقطة من ق.
(٥) «أنه» ساقطة من ق.
(٦) س: «يملك».
(٧) في المطبوع: «ففرض».
(٨) في «الإرشاد» (ص ١٧٨). ومكان «موسى» بياض في س.