للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولنا: لا تثبت العادة إلا بثلاث، ومن الثالث أو الرابع تجلس كما تجلسه المستحاضة، وهو ستٌّ أو سبعٌ في المشهور. [وإن] (١) تبيَّن أن بعض ما تجلسه كان حيضًا فتقضي صومه كغير المستحاضة. والوجه الأول أصحُّ، وقد نصَّ على معناه، وهو الذي اختاره عامُّة أصحابنا حتى القاضي أخيرًا.

ثم إن كانت جلست أكثرَ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء زمن الحيض، وتلتزم حكمَ المستحاضة من حينئذ، لأنها قبل ذلك لم تكن تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرَّ بها الدم في الشهر الثاني علمَتْ إما بالتمييز أو بالغالب كما سيأتي.

وما تركته من الصلاة في الشهر الأول في الزمن الذي تبيَّن أنها كانت فيه مستحاضة (٢) إما بالتمييز أو بالغالب، فإنها تقضيه. وإن كانت جلست أقلَّه، فإنها تقضي ما صامت في المدّة التي تبيَّن أنها حيض. وكذلك (٣) إن جلست غالبه أو عادة نسائها.

مسألة (٤): (وعليها أن تغتسل عند آخر [١٨٨/ب] الحيض).

هذا على ما ذكره، وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولًا.


(١) زيادة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: «فكذلك».
(٤) «المستوعب» (١/ ١٣٨)، «المغني» (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٥٥ - ٤٦٨)، «الفروع» (١/ ٣٨٨ - ٣٩٢).