(٢) في المطبوع: «استحاضة»، والصواب ما أثبت من الأصل. (٣) برقم (٣٢٠)، وقد تقدَّم. (٤) سبق تخريجه. (٥) في الأصل: «جاء الغسل»، والتصحيح من المطبوع. (٦) علقه عقب الحديث (٢٩٢)، وقال: «رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة»، وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه (٢٦٠٠٥). وهذا حديث معلول، إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل صلاة، وإنما ذكروه من فعلها هي، والحمل فيه على ابن إسحاق وسليمان، قال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٥٣٠): «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه». انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٥٠)، «إرواء الغليل» (١/ ١٧٨).