للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة: أنَّ سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كلِّ صلاة. فلما جهَدها ذلك أمرَها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود (١).

ولأن وقت كلِّ صلاة [١٨٩/أ] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دمُ الحيض، لا سيَّما في المتحيِّرة، لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع، لجواز انتقال العادة، وكونِ الأصفر والأحمر دمَ حيض. ولأنه وإن كان استحاضة محقَّقة، فهو شبيه بدم الحيض، فجاز أن يُستحبَّ معه الغسل كالحجامة، وأولى.


(١) أحمد (٢٤٨٧٩)، وأبو داود (٢٩٥)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.
إسناده ضعيف، ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وقد خالف غيره في تسمية المستحاضة، واختُلِف فيه على ابن القاسم وقفًا ورفعًا، نقل البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٥٣) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا، وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة».