مسألة (١): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما).
ذلك لأنَّ الفرجين أغلَظ من غيرهما، وإنما صار غيرُهما عورةً لمجاورتهما تبعًا لهما.
وكونُهما عورةً ثابتٌ بالنص المتواتر والإجماع، فيكون سترُهما مقدَّمًا على ستر غيرهما. فإن خالفَ وستَر غيرَهما لم يصحَّ، لأنه ترك الستَر الواجبَ فإن لم يكفِ الفرجَين ستَر أحدَهما: أيهما كان، لأنَّ كلًّا منهما عورة مغلَّظة مُجمَع عليها. لكنَّ ستْرَ أيِّهما أولى؟ فيه وجهان:
أحدهما: القبل، لأنه يستقبل به القبلة، ولأنه يبرز إذا صلَّى قائمًا، ولأنه أغلظ بدليل أنَّ من العلماء من يُجوِّز استدبارَ القبلة دون استقبالها، ولأنه يكره استقبال الشمس والقمر عند التخلِّي دون استدبارهما، ولأنَّ القبل عورة ناتئة ظاهرة، والدبر عورة داخلة كامنة، فكان سترُ ما ظهر من العورة أولى.
والوجه الثاني: الدبر. وهو أصحُّ بناءً على أنَّ صلاته جالسًا أفضل، فيستُر القبلَ بجلوسه وضمِّ فخذيه، فإذا ستَر الدبرَ أمكنه السجودُ بالأرض. ولو ستر القبلَ فإمَّا أن يسجد بالأرض، فيفضي بدبره إلى السماء، أو يومئ بالسجود، فيفوت كمال الركن.