للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر ... (١).

فصل

وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات:

إحداهن: عليه هديان (٢): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ (٣) عن وقت الذبح.

قال في رواية المرُّوذي (٤): إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه (٥) يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر (٦) يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان (٧).

وقال في رواية أبي طالب (٨) في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما


(١) بياض في النسختين.
(٢) «هديان» ساقطة من المطبوع.
(٣) كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله «لتأخيره».
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).
(٥) «فإنه» ساقطة من المطبوع.
(٦) «فأفطر» ساقطة من المطبوع.
(٧) كما في «المغني» (٥/ ٣٦٧).
(٨) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).