للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الخِرَقي (١): يُطعَم عنه ولا يُصام عنه.

وعلى هذا، فلا كفّارة فيه.

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. (٢) وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه.

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما.

فصل (٣)

وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم:

فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟

فقال: طاووس يقول ذلك (٤). قيل له: فما تقول أنت؟ قال (٥): يصوم واحد.


(١). في «المختصر» (ص ٥٢).
(٢). هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض.
(٣) ينظر «الفروع»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٤). أخرج ابن أبي شيبة (١٢٧٤٢) قولَه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر».
(٥). ليست في س.