للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق: إنه يكمل، فإنَّ المعتَق نصفُه يطلَّق ثلاثًا، لأنه لا يمكن أن يطلَّق طلقتين وربعًا.

مسألة (١): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه).

هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والأخرى: تصح صلاته مع التحريم. وهي اختيار الخلال (٢).

قال الآمدي: وهذا في الفرض، فأما النفل فتبطل روايةً واحدةً (٣)، لأنَّ المقصود به القربة، وهي لا تحصل بالمحرَّمات، بخلاف الفرض فإنه يقصَد به القربة وبراءة الذمة، فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته.

وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف. وهو الصواب، لأنَّ منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه، ويعاقَب من وجه (٤)؛ كما تبرأ (٥) الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر، وامتثال الأمر طاعة.

والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسُه على هذا الخلاف، لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير، إذا قلنا: إنه حرام.


(١) «المستوعب» (١/ ١٥٧، ١٥٨)، «المغني» (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٥، ٤٧٦ - ٤٧٧)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٥، ٣٠١ - ٣٠٣)، «الفروع» (٢/ ٣٩ - ٤٤).
(٢) انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٥٨) و «الفروع» (٢/ ٣٩).
(٣) «اختيارات ابن اللحام» (ص ٤١) و «الإنصاف» (٣/ ٢٢٤).
(٤) قوله: «أكثر أصحابنا ... » إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص ٤١).
(٥) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ».