للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله لها: «دعي عمرتك»، «وأمسكي عن عمرتك» يعني عن إتمامها مفردةً كما كنتِ (١) أوجبتِه، وأهلِّي بالحج، فتصير العمرة في ضمن الحج ولا يبقى لها صورة (٢)؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: أمسكي عنها، والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منها، وإنما يقتضي ترك عملها الذي به تتمّ وتُخرج منها.

وأما نقض الرأس ....

وأما القضاء فإنما يدلُّ على ضعف عمرة القران، وأنها ليست بتامة. وسنتكلم إن شاء الله على ذلك، وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع أنا بحجة».

المسألة الثالثة (٣): أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يُدخِل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه، ولم يلزمه بها شيء، وهو باقٍ على حجه. هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع.

قال في رواية المرُّوذي (٤) فيمن قدم يوم عرفة معتمرًا، فخاف أن يفوته الحج إن طاف: أدخلَ الحج على العمرة ويكون قارنًا، قيل له: فيُدخِل العمرة على الحج؟ فقال: لا.

ونقل عنه حنبل (٥): إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهلّ بالحج


(١) ق: «كانت».
(٢) ق: «ضرورة».
(٣) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص ٢٨٢).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢١٣).
(٥) كما في المصدر السابق.