للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَّةً من الزمان، لم يلزم بالشروع عند أصحابنا.

ولو قطَعَه مُدّةً لم يلزمه (١) قضاؤه؛ لأنَّ مِن أصلنا المشهور: أنه لا يلزم بالشروع إلا الإحرام، لكن يستحبُّ له إتمامه (٢)، وأن يقضيه إذا قطعه.

وكذلك أيضًا لو كان له وِرْدٌ من الاعتكاف، ففاته، استُحِبَّ له قضاؤه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضَرَب أزواجُه الأخبيةَ، ثم قضاه من شوَّال، ولم يأمر أزواجَه بالقضاء؛ لأنه لم يكن من عادتهنَّ، وإنما عزَمْنَ عليه ذلك العام، ولأن قضاءَه غيرُ واجب، ولأنهنّ لم يكنّ شرعْنَ فيه، وهو - صلى الله عليه وسلم - كان قد شَرَع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف، وهو [ق ١٠٨] قد دخل المسجد حين صلى بالناس، فالظاهر أنه نوى الاعتكافَ مِن حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك.

وعن أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر (٣) الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان من (٤) العام المقبل، اعتكف عشرين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٥).


(١) س: «ولو قطعه لم يجب عليه».
(٢) ق: «تمامه».
(٣) المطبوع: «من العشر» بخلاف النسخ.
(٤) سقطت من المطبوع.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٢٧٧)، وأبو داود (٢٤٦٣)، وابن ماجه (١٧٧٠)، وابن خزيمة (٢٢٢٥)، وابن حبان (٣٦٦٣)، وسنده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ٢٢٥).