للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي في «خلافه» وغيرُه: تسقط كفّارة المرضع والحامل، ولا تسقط فدية العاجز عن الصيام (١) لكبر أو مرض؛ لأنها بدلٌ عن الصيام الواجب، فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه؛ فكذلك بدله لا يسقط بالعجز عنه إذا قدر عليه في الثاني، وعلى هذا فلو قَدَر بعد الصيام على الصيام والإطعام ... (٢)

وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كفّارة الجماع. وكذلك ذَكَرا (٣) في «المجرّد» و «الفصول»؛ لأن كفّارة المرضع والحامل بدلٌ عن الصوم الواجب أيضًا.

فإن كان عاجزًا حين وجوب الكفّارة ثم قَدَر على ذلك فيما بعد بقريب كالأعرابيّ وسَلَمة بن صخر، وقلنا: تسقط ... (٤)

فإن قلنا: تسقط، فلا كلام.

وإن قلنا: لا تسقط، فكفَّر عن المظاهر رجلٌ بإذنه لفقره، أو كان عنده ما يكفِّر به أو دُفِع إليه وهو محتاج إليه، أو هو أحوج إليه من غيره، فهل يجوز صرفه إلى نفسه؟ على روايتين:

فقال القاضي: لا يجوز صرف الكفّارة عنه إلى نفسه حملًا لحديث الأعرابي على أنه لم يكن كفّارة، وإنما أكلها صدقةً محضة؛ لأنه ليس في


(١) س: «المرض» تحريف.
(٢) كتب مقابله في هامش ق: «كذا»، وبعده في س بياض.
(٣) ق، والمطبوع: «ذكر». والمقصود القاضي وابن عقيل.
(٤) بياض في النسختين.