للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن فرَّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في الجملة، فإذا اضطُرَّ إلى ذلك كان بمنزلة المضطَرَّ إلى السراويل والنعل.

والأول هو المعروف من نصّه، [و] هو الذي عليه أكثر أصحابنا ... (١) القاضي (٢) وأصحابه؛ لما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - وكرَّم وجهه قال: من اضطُرَّ إلى لُبس قَباءٍ (٣) وهو محرم، ولم يكن له غيره، فليُنكِّس القَباء ولْيلبَسْه». رواه النجّاد (٤).

ولأنه ليس مَخِيطًا (٥) على وجهٍ قد يُلبس مثله في العادة، فأشبه إذا أدخل كفَّيه في الكُمَّين ولم يَزِرَّه.

مسألة (٦): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه).

وجملة ذلك: أن تغطية الرأس حرام على المحرم بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يلبس العمامةَ ولا البُرنسَ» (٧)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وَقَصَتْه راحلته: «اغسِلوه بماء وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه،


(١) بياض في النسختين.
(٢) في «التعليقة» (١/ ٣٥٥).
(٣) في المطبوع: «القباء» خلاف النسختين و «التعليقة».
(٤) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٥٥). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٦١١٨) بنحوه.
(٥) في النسختين: «محنا» تحريف.
(٦) انظر «المستوعب» (١/ ٤٦٠) و «المغني» (٥/ ١٥٠) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٣٤) و «الفروع» (٥/ ٤١١).
(٧) سبق تخريجه.