للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما الكفّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا روايةً أخرى بأن الكفّارة الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما.

وهل تجب عليهما في مالهما، أو في ماله وتقع عنهما، أو في ماله وتقع عنه وحده؟

فعلى هذا: إن كفَّر بالصوم، لزمَ كلَّ واحدٍ منهما صومُ شهرين.

والثالثة: عليها الكفّارة في الحج دون الصوم.

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفّارة، إنما هي على الرجل، إلا أن يكونا مُحْرمَين فيكون عليهما كفّارة كفّارة (١). كذا قال ابن عباس (٢)، ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج (٣).

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه، وذلك لأن الذي واقع أهلَه في رمضان أمَرَه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكينًا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة، فعُلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غيرُ هذا، لأنه لو كان لذَكَره، فإنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن السؤال كالمُعاد في الجواب، فتقديره: من أصاب امرأته في رمضان فعليه هذه الكفّارة.

ولو قيل مثل ذلك لدلّ على أنّ هذا جزاء هذا الفعل، ولا شيء فيه غير ذلك، ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذا، وإنه زنى


(١) ق: «كفّارة» مرة واحدة.
(٢) سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
(٣) ينظر «المغني»: (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).