للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرُّق من حين الإحرام مستحبًّا (١)، ومن موضع الإصابة واجبًا (٢)، ولعله يستحبُّ التفرق في الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني، لأن ما قبل ذلك فالجماع محرم عليه، ويتوجه ... (٣).

وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا فسطاط، في الركوب ولا في النزول، وفي المرسل: «أن لا يرى أحدهما صاحبه». فأما كونهما في رُفقةٍ أو في قِطار فلا يضرُّهما.

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرَّجها ابن حامد على وجهين، أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك .... (٤).

مسألة (٥): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط).

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم (٦) الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك


(١) في النسختين: «مستحب».
(٢) في النسختين: «واجب».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (٨/ ٣٤٠).
(٥) انظر «المستوعب» (١/ ٤٧٥) و «المغني» (٥/ ١٥٤) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٣٥٤) و «الفروع» (٥/ ٥٢٧).
(٦) في هامش النسختين: ص والتقليم.