للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القَدْر الذي تدعو إليه الحاجة، ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب.

وإذا أراد أن يأكلَ في المسجد، وضعَ مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه فُتاتٌ يلوّث المسجدَ ويسقط فيه شيء من إدامه، كالدِّبْس والعسل، والأولى أن يغسل يده في الطست ليصبَّ الماءَ خارج المسجد لئلا يلوِّث المسجدَ (١)، ولو خرج لغَسْل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي.

وقال ابن عقيل: [ق ١٣٣] إذا احتاج إلى غسل يده، خرج من المسجد كما يخرج للفَصْد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران والأوساخ.

فأما إذا احتاج إلى الخروج، بأن لا يكون له من يشتري له الطعام فيحتاج أن يخرج ليشتريه ... (٢)

وإن صُنِع له في داره طعام، ولم يكن له من يأتي به ... (٣)

فصل (٤)

وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحْضَره سلطانٌ (٥) بحقّ، مثل أن يخرجه لإقامة حدٍّ في زنى أو سرقة، أو بغير حقّ، مثل أن يُخْرجه لأخذ ماله، لم يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدّة لإقامة الحدِّ عليها.


(١) من س.
(٢) س: «فيحتاج إلى ... ليشتري الطعام». وبعده بياض في النسختين.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦٦)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٠٤).
(٥) س: «السلطان».