للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمته (١) ابتداءً، فإنه تجب قيمته في موضعه وقتَ قتله. وحملَ إطلاق أحمد على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم، فإذا أراد إخراجَ بدله فعليه أن يقوِّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه.

والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن قيمة المتلَف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوَّم لا وجود له، وإنما يقدَّر ... (٢).

وإن لم يكن له مثلٌ (٣) قُوِّم نفس الصيد يومَ القتل في موضعه، أو في أقرب المواضع إليه، ويكون [ق ٣٠٢] التقويم بالنقد الغالب. فإن قوَّمه بطعام ... (٤).

فصل

وإذا قَوَّم الصيدَ أو بدلَه فإنه يشتري بالقيمة طعامًا، وإن أحبَّ أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، ويكون الطعام مما يُجزئ إخراجه في الكفارات؛ وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فأما الخبز والتغدية والتعشية ... (٥).

فصل

وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: {أَوْ عَدْلُ


(١) بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصيام ... »، فقد حصل تقديم وتأخير في وضع الصفحتين (٣٢٣ - ٣٢٤) وهو خطأ مطبعي أفسد السياق، والمكان الصحيح لهذا الفصل كما أثبتناه في نهاية هذه الصفحة.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) عطف على قوله: «فإن كان له مثل ... » في أول الفصل.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين.