للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ صِيَامًا}، وعَدْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل مسكين يومٌ، كما أن عَدْل الصيام من الصدقة أن يُطعَم عن كل يوم مسكين؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، ثم قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]، وقال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]، وذلك لأن طعام مسكين (١) كصوم يوم.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في بيض النعامة صومَ يومٍ أو إطعامَ مسكين، وكذلك أصحابه.

وفي مقدار طعام المسكين الذي يُصام عنه يوم روايتان، ذكرهما ابن أبي موسى (٢) و .... (٣):

إحداهما: نصف صاع، على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم (٤)؛ لأنه مأثور عن ابن عباس (٥).

والثانية: مد، قال في رواية ابن منصور (٦): إذا كان جزاء الصيد مدّ


(١) في النسختين: «طعام يوم».
(٢) لم أجده في «الإرشاد»، ولعله ذكره في «شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود.
(٣) بياض في النسختين، وقد ذكرهما القاضي في «الروايتين والوجهين» (١/ ٢٩٢).
(٤) سبق ذكر الروايتين.
(٥) وقد سبق لفظ الأثر (ص ٤٦).
(٦) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٦٠٥). وفيه: «سئل سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه مدًّا أو نصفًا؟ قال: يصوم يومًا. قال أحمد: لابدَّ من تمام يوم». ويبدو أن «أو» مصحفة عن الواو، والصواب «مدًّا ونصفًا». فرأى سفيان أنه يصوم يومًا ويُلْغي الكسر، ورأى أحمد أنه يصوم يومًا آخر عن الكسر. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام من العبارة، فذكره بقوله: فلا بدّ من تمام يومين.