للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونصف (١) فلا بدَّ من تمام يومين.

وأما طريقة القاضي (٢) وأبي الخطاب (٣) وغيرهما: فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين، فإن قوَّم بالحنطة صام مكان كلّ مدٍّ يومًا، وإن قوَّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأثرم (٤) في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم بُرًّا فمدٌّ لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصفُ صاعٍ لكل مسكين، وهم ستة مساكين في الفدية.

فنصَّ على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره، كما فرّق بينهما في الفدية والكفارة.

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع قتل الصيد، وفي (٥) موضع إخراجه وهو مكة, كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم.

فإن كان البرُّ رخيصًا بحيث تكون القيمة منه مائة مُدٍّ, والتمر غاليًا بحيث تكون القيمة منه عشرين صاعًا ... (٦).

وإذا لم يبقَ من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإنّ عليه أن يصوم يومًا


(١) كذا في النسختين. والأولى أن يكون: «مدًّا ونصفًا».
(٢) في «التعليقة» (٢/ ٣٣٥).
(٣) في «الهداية» (ص ١٨٥).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٥).
(٥) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في»، كما يظهر من السياق.
(٦) بياض في النسختين.