للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجرُّد والرمي.

ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسِه كإلقاء المحرم لباسَه المعتاد.

ومنها: أنه قد يكون فيه ترفُّهٌ بإلقاء وسخ الرأس وشَعَثِه وقَمْلِه، لكن هذا القدر يمكن إزالته بالترجُّل، فلو فُرض أنه من نوع (١) المباحات ببعض صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات.

فصل

فإن كان معه هدي، وقلنا: يتحلَّل بالرمي، فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلَّل إلا بالحلق، قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق على قولنا بأن التحلُّل (٢) نسك واجب.

وعلى قولنا: يحصل التحلُّل بدونه، يحصل إما بالرمي أو بالطواف (٣).

مسألة (٤): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج).

قال جابر في حديثه: «ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت، فصلى


(١) في المطبوع: «أنواع» خلاف النسختين.
(٢) كذا في النسختين. والظاهر من السياق أن الصواب: «الحلق».
(٣) في هامش النسختين: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم، ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح من الروايتين. قال: وليس بركن».
(٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٣) و «المغني» (٥/ ٣١١) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٢٥) و «الفروع» (٦/ ٥٨).