للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حامد والقاضي وأصحابه (١)، وهو المنقول عن جماهير السلف، لقول الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]. فعلَّق الأخوَّة في الدين (٢) على التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ والمعلَّقُ بالشرط عدمٌ (٣) عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخٍ في الدين، ومن ليس بأخٍ في الدين (٤) فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم، بدليل قوله في آية المقتتلين {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠]، مع أنه قد سمَّى قتالَ المؤمن كفرًا.

ولِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة (٥) إلا البخاري والنسائي. وفي رواية لمسلم (٦): «بين الرجل وبين الشرك تركُ الصلاة» (٧). وفي رواية صحيحة لأحمد (٨): «ليس بين العبد والكفر إلا تركُ الصلاة».

وعن بريدة الأسلمي قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «العهد الذي


(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٧ - ٣٨).
(٢) «في الدين» ساقط من (ف).
(٣) غيَّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون تنبيه. وقد مرَّ مثله.
(٤) «ومن ليس بأخ في الدين» ساقط من (ف).
(٥) أحمد (١٥١٨٣)، ومسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨).
(٦) برقم (٨٢) ولفظه: «إنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاة».
(٧) العبارة «رواه الجماعة ... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر.
(٨) أخرجها عبد الله في «السنة» (١/ ٣٥٧).