للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فشبَّه القُبلةَ بالمضمضة في أن كلًّا منهما مقدّمةٌ لغيره، فإذا لم يحصل ذلك الغير لم يؤثر، فيجب إذا حصل ذلك الغير (١) أن يؤثر. والمضمضةُ مقدمةُ الأكل، والقُبلة مقدمة الإنزال، ولولا أنهما مستويان في الموضِعَين لَمَا حسُن قياس أحدهما بالآخر، وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر بحال، بخلاف القُبلة، لكن القُبلة ليست مشروعة بحال، و (٢) المضمضة مشروعة في بعض المواضع، فما كان منها مشروعًا خرج عن هذا القياس، فيبقى غير المشروع كالقُبلة سواء.

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فِعْل مغلوب عليه، فلم يفطِّر كالثالثة.

فإن اغتمس في ماء، فدخل الماءُ حلقَه (٣) أو أنفَه أو أُذنَه، أو اغتسل فدخل فمَه أو أذنَه أو أنفَه، أو (٤) تمضمض لغير الطهارة، فدخل الماءُ حلقَه بغير اختياره، فإن كان ذلك لطهارة مشروعة، مثل أن يغسل فمه من نجاسة به، أو يغتسل (٥) غُسلًا مشروعًا كالجنابة والجمعة، فهو كما لو سبقه الماء في المضمضة والاستنشاق.

وإن وضع الماءَ في فمه للتبرّد أو عبثًا أو اغتمس (٦) في الماء، أو أسرف في الاغتسال أو اغتسل (٧) عبثًا، فكلامه يقتضي روايتين:


(١). سقطت من س.
(٢). س: «أو».
(٣). س: «في حلقه».
(٤). المطبوع: «و».
(٥). المطبوع: «يغسل».
(٦). س: «غمس». وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبثًا» وليست في النسختين.
(٧). «أو اغتسل» من س.