للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: يفطر (١).

فقد قال في رواية ابن القاسم: كلُّ أمرٍ غُلِبَ عليه، فليس عليه قضاء ولا غيره، وسواء ذَكَر أو لم يذكر. قيل له: يفرَّق بين من توضأ للفريضة ومن توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غُلِب، وقد يتبرّد بالماء في الضرورة من شدّة الحرّ (٢).

فقد نصّ على أنه إذا تبرّد بالماء (٣) مِن شدّة الحرّ، فدخل أنفَه أو فاه وهو مغلوب عليه، لم يفطر؛ لأنه دخل المفطّرُ إلى جوفه بغير اختياره فلم يُفطر، كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق (٤).

ولأنه نوعٌ من المفطّرات، فلم يؤثّر إذا وُجِد بغير قصدٍ منه، كالقيء والاحتلام، وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرةٍ، فإنه وإن لم يقصد نزولَ الماء لكن هو لا ينزل إلا (٥) بالمباشرة، فإذا فعَلَ المباشرةَ، فقد فعَلَ السببَ الذي به (٦) يُسْتنزَل الماءُ.


(١). زاد في المطبوع بين معكوفين: «والثانية: لا يفطر»
(٢) سبق ذكر هذه الرواية (ص ٣٧٠).
(٣). سقطت من المطبوع.
(٤). زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اهـ» ولا وجود لها في النسخ!
(٥). س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا» وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه ما في نسخة س، إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين (المبا) في آخر السطر و (شرة) في أول السطر، فقرأ شطر الكلمة الأولى «الماء»!
(٦). ق: «منه».