للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهناك (١) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ (٢) له في ذلك.

والسباحة (٣): لا تفطِّر.

[ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.

ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن (٤) الماء يدخل في مسامعه (٥).

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه (٦) دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: وقد سأله (٧) عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى (٨) له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» (٩).


(١). كذا في النسختين، وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا».
(٢). س: «قصد».
(٣). س: «والثانية». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٧).
(٤). ليست في س.
(٥). لم أقف عليه، وقد ذكر في «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) نحوه عن الحسن والشعبي.
(٦). س: «أسناه».
(٧). ق: «يسأله».
(٨). ليست في س.
(٩). سيأتي تخريجه قريبًا.