للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حلَّلتُ زوجتي أو عبدي، أو فسختُ إحرامه، فعند ذلك يصير كالمُحصَر بعدوّ فيما ذكره أصحابنا، فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحلّ به.

فصل

وإذا نذر العبد (١) الحج معينًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه، ثم إن كان مطلقًا فهل يلزمه قضاؤه في حال الرقّ؟ على وجهين ذكرهما القاضي، وقال: أشبههما بكلامه الوجوب.

وإن كان معينًا ... (٢).

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضيِّ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من التطوُّع فهنا أولى، وإن قلنا: يمنعه من التطوُّع، فكذلك هنا. قاله القاضي وابن عقيل، فعلى هذا يقضيه بعد العتق، ويبدأ قبله بحجة الإسلام، كما سيأتي في قضاء الفاسد.

ولو حلف بالطلاق ليحجنَّ هذا العام أو ليُحرِمنَّ ونحو ذلك، فإنه يحرم، نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين:

إحداهما: يكره منعه، قال في رواية عبد الله (٣) في مملوك قال: إذا دخل أول يوم من أيام (٤) رمضان فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يُحرِم أول يوم من


(١) «العبد» ساقطة من ق.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في «مسائله» (ص ٢٤٤).
(٤) «أيام» ليست في س.